المادة 10
تكلف مديرية العمل الطبى والاجتماعي بمراقبة واقتراح الوسائل اللازمة لحماية الطفولة المحرومة من العائلة، والاطفال المعوقين والمصابين بضعف الحواس، والمسنين وذوى العاهات وكفالتهم وهي تشتمل على مديريتين فرعيتين : 1 (1) المديرية الفرعية لمساعدة الطفولة المكلفة بمايلي :
السعى، طبقا للتنظيمات المعمول بها الى تحديد وتوفير الوسائل اللازمة لحماية الاطفال المكفولين والاطفال المصابين بضعف الحواس أو بأمراض عقلية ،
- تنظيم الاستقبال والاقامة في المؤسسات المتخصصة المفتوحة قصد تحقيق الاهداف المحددة في الفقرة السابقة، والسهر على حسن سير هذه المؤسسات ، تنفيذ التدابير الملائمة لتربية واعادة تربية الاطفال - واندماجهم الاجتماعية وذلك بالاشتراك مع الادارات والهيات المعنية .
(2) المديرية الفرعية لمساعدة المعوقين والاشخاص المسنين المكلفة بمايلي :
احصاء الاحتياجات المتعلقة بمساعدة المصابين بأمراض - عقلية، ودوى العاهات والمسنين المعوزين ، تهيئة الوسائل القادرة على تعطية هذه الاحتياجات - والسهر على حسن سيرها .