مرسوم رقم 78-120
· ج.ر عدد 22 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78 120 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398
المادة 4
يحدد التنظيم الداخلى للمديرية والمديرية الفرعية المحدثتين بموجب المادة الاولى أعلاه ، بقرار وزاري مشترك طبقا للتنظيم الجارى به العمل .. ; المادة 5 : تلغى جميع الاحكام المخالفة وبالخصوص :
1) المادة 23 ، 2 - ب) من المرسوم رقم 76-79 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 المشمار اليه أعلاه . 2 (2) المادة (4 (10) و (II) من المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 المشار اليه أعلاه •