المادة 2
1 تتولى مديرية الصناعات الكيماوية مهمة ترقية ومراقبة وتنمية وتسيير وتوزيع المنتوجات الصناعية التي تتعلق على وجه الخصوص بالفروع التالية : الصناعات الكيماوية ، وشبه الكيماوية والكيمياء الدقيقة والسليلوز والورق والزجاج والخزف ...
ومن أجل هذا فهي مكلفة بمايلي :
اعداد وتطبيق جميع التدابير التنظيمية، - اجراء جميع الدراسات الاقتصادية والتقنية في اطار أعمال التخطيط والبرمجة ، مراقبة سير المؤسسات الاشتراكية للصناعات المعنية - وتسييرها .
وهي مكلفة على الخصوص، في اطار الصناعات التي تدخل في اختصاصها وطبقا للقوانين الجارى بها العمل بمتابعة ومراقبة :
الدراسات الخاصة بمشاريع الانجاز والتنمية، أو التوسع الصناعي وتنفيذ هذه المشاريع ،
- برامج الانتاج وتنفيذ هذه البرامج .
برامج التسويق وتنفيذ هذه البرامج ، تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة ووضعية - المؤسسات المختلطة والخاصة . 2 (2) تشتمل مديرية الصناعات الكيماوية على :
- المديرية الفرعية للكيمياء وشبه الكيمياء .
- المديرية الفرعية للسليلوز والورق المديرية الفرعية للصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية والوراقات الخاصة .
تمارس المديريات الفرعية اختصاصها طبقا للتشريع الجارى به العمل .
أ تتولى المديرية الفرعية للكيمياء وشبه الكيمياء ، المهام المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة في المجالات الخاصة بالصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية والكيمياء الدقيقة و بالخصوص صناعات الزجاج والخزف التابعة للقطاع الاشتراكي
ب - تتولى المديرية الفرعية للسليلوز والورق المهام المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة في المجالات الخاصة بصناعات السليلوز والورق التابعة للقطاع الاشتراكي ..
ج - تتولى المديرية الفرعية للصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية والوراقات الخاصة المهام المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة في المجالات الخاصة بالصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية والوراقات والكيمياء الدقيقة التابعة للقطاع الخاص. وتتبع تطور المؤسسات الخاصة العاملة في المجالات المذكورة وتسهر على تطبيق القوانين والانظمة الجاري بها العمل .