المادة 3
يدرج في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في الرى في أول يوليو سنه 1977، الاعوان المشار اليهم في المادة 2 أعلاه وذلك ضمن الشروط التاليه :
أ - يرسم الاعوان الذين يحملون شهادة دراسية لقسم السنة الرابعه المتوسطة في أول يوليو سنة 1977 ادا كانت طريقة خدمتهم مرضية و كان تعيينهم حاصلا قبل أول يوليو سنة 1975ء وادا كان تعيينهم واقعا بعد أول يوليو سنة 1975، يدرجون 150 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 صفر عام 1398 ه كمتمرنين في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في الرى ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد استكمالهم سنتين من الخدمات الفعلية . 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، ولاسيما المادة 4 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام ب يمكن أن يدرج الاعوان الذين لم يستكملوا شروط | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الشهادات المنصوص عليها أعلاه اذا نجحوا فى اختبارات الامتحان المهني الذي ينظم بصفة مشتركة من قبل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزير الرى واستصلاح الاراضي وحمايمة البيئة. ويجرى ترسيم هؤلاء الاعوان في أول يوليو سنة 1977 اذا كان تعيينهم واقعا قبل أول يوليو سنة 1972 وكانت طريقة خدمتهم مرضية، اما الذين وقع تعيينهم بعد أول يوليو سنة 1972 فيدرجون فيه كمتمرنين ويجرى ترسيمهم اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد استكمالهم خمس سنوات من الخدمات الفعلية .
واذا لم يجر ترسيمهم ، يمكن بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ، أن يستفيدوا من تمديد التمرين سنة واحدة أو يجرى تسريحهم مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه • أما الاعوان الذين لم يصرح بنجاحهم في الامتحان المهنى المذكور أعلاه فيحالون الى سلك أعوان الاشغال للرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة •