مرسوم رقم 78-12
· ج.ر عدد 6 لسنة 1978
مرسوم رقم 78 12 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير 1978 يتضمن تتميم وتعديل المرسوم رقسم 72 259 المؤرخ في 26 شوال عام 139 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 المتعلق بالقانون الاساسي الخاص لسلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين للرى . 149
المادة الأولى
تتم أحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 72-259 المؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 المذكور اعلاه، كما يلى :
ويعدون مسؤولين عن استعمال وصيانة المعدات وآليات الاشغال واستغلال السدود وأجهرة الري والصرف وكدلك أشغال استصلاح الاراضي وحماية البيئة ،