مرسوم رقم 78-116
· ج.ر عدد 21 لسنة 1978
معدَّل
مرسوم رقم 78 116 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 يتضمن احداث سلك لنواب المقتصدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . 474
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يعين نواب المقتصدين ضمن الشروط المحددة في المادة 5 أعلاه، بصفتهم متمرنين. ويمكن ترسيمهم بعد قضاء سنة فى التمرين اذا سجلوا في قائمة للقبول بالوظيفة تقرر ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الأمر رقم 66-133- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه من قبل لجنة للترسيم تشكل كما يلى :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا، رئيس المؤسسة ، مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية ، نائب مقتصد مرسم •