الفصل الرابع — أحكام الخاصة
المادة 15
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 .
هواري بومدين
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 78-145 (ج.ر عدد 24 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
«المادة 15 : تخفض الاقدمية المنصوص عليها في المادة 8 مكرر أعلاه، الى سنتين، وذلك بصفة انتقالية ولغاية 31 ديسمبر سنة 1980