مرسوم رقم 78-116
· ج.ر عدد 21 لسنة 1978
معدَّل
مرسوم رقم 78 116 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 يتضمن احداث سلك لنواب المقتصدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . 474
الفصل الرابع — أحكام الخاصة
المادة 14
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 78-145 (ج.ر عدد 24 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
«المادة 14 : يمكن أن يعين نواب المقتصدين على أساس الشهادات من بين حملة البكالوريا أو حملة شهادة معادلة لها، وذلك بصفة انتقالية ولغاية 31 ديسمبر سنة 1980 (0)