الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يعين المقتصدون ضمن الشروط المحددة في المادة 5 أعلاه، بصفتهم متمرنين، ويمكن ترسيمهم بعد قضاء سنة في التمرين اذا سجلوا في قائمة للقبول بالوظيفة توضع ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه من قبل لجنة للترسيم تشكل كمايلي : 474 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1398 مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية .
- مقتصد مرسم (*)