الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
يوظفو المقتصدون : 1 عن طريق المسابقة بواسطة الاختبارات من بين نواب المقتصدين والموظفين التابعين لاسلاك من نفس المستوى البالغين من العمر 30 سنة على الاقل و 45 سنة على الاكثر والمثبتين عند هذا التاريخ لخمس سنوات من الاقدمية ، 2 عن طريق المسابقة بواسطة الاختبارات من بين حاملي شهادة الليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو شهادة أخرى معادلة .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 78-144 (ج.ر عدد 24 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
«المادة 5 : يعين المقتصدون كمايلي : 1 بطريق المسابقة في الاختبارات من بين المترشحين الحاملين ليسانس في الحقوق أو ليسانس في العلوم الاقتصادية أو ليسانس علوم تجارية ومالية أو شهادة معادلة لها ممن يبلغون ال 21 عاما على الاقل ولا يتجاوزون ال 35 عاما من عمرهم. 2 في حدود 30 % من الوظائف المطلوبة، بطريق الامتحان المهني وذلك من بين نواب المقتصدين وموظفى الاسلاك من نفس المستوى البالغين 30 عاما ولا يتجاوزون ال 45 عاما، والمثبتين في تاريخ الامتحان لاقدمية ثمان سنوات في المصالح والمؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
3 - بطريق الاختيار، في حدود %10% من المناصب المطلوبة وذلك من بين نواب المقتصدين المرسمين الذين يبلغون 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الاكثر والمثبتين لاقدمية 15 سنة في السلك .