مرسوم رقم 78-115 معدَّل

مرسوم رقم 78 115 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 يتضمن احداث سلك للمقتصدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . 473

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 78-115

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 78-144

    « تلغى المادة 5 من المرسوم رقم 78-115 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 المذكور أعلاه، وتعوض بالاحكام التالية : «المادة 5 : يعين المقتصدون كمايلي : 1 بطريق »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1403 الموافق 29 نوفمبر سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المقتصدين بوزارة التعليم والبحث العلمي. 539

  • مرسوم رقم 78-144

    مرسوم رقم 78-144 مؤرخ في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو سنة 1978 يتضمن تعديل المرسوم رقم 78 115 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو - سنة 1978 والمتضمن احداث سلك للمقتصدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . 566 الثلاثاء 545

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.