الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يرتب المترشحون المقبولون من قبل لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة و أدناه من طرف السلطه التي لها حق التعيين، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • وفي حالة عدم التصريح بالترسيم، تستطيع هذه السلطة بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء لهذا السلك.
تمديد فترة التمرين لمدة سنة واحدة على الأكثر، أو تسريح المعنى، مع الاحتفاظ بأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 = 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .