مرسوم رقم 78-114
· ج.ر عدد 21 لسنة 1978
مرسوم رقم 78 114 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي الخاص لاعوان الحراسة في الجمارك . 470
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يعين أعوان الحراسة في الجمارك الموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، كأعوان للحراسة في الجمارك متمرنين .
ويمكن أن يرسموا بعد سنة واحدة من التمرين، اذا ظهرت أسماؤهم في قائمة القبول للعمل الموضوعة ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، من قبل لجنة للترسيم يحدد تأليفها بقرار من وزير المالية .