الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
يوظف أعوان الحراسة في الجمارك :
أ) عن طريق المسابقة باجراء الاختبارات للمترشحين البالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الاكثر في أول يوليو من سنة المسابقة ، والحاملين شهادة الدروس الابتدائية أو شهادة معترف بمعادلتها، مع نجاحهم في دورة تكوين مدتها عام واحد باحدى المدارس المتخصصة ،
ب) عن طريق الامتحان المهنى المفتوح للمنتدبين المساعدين في الجمارك والبالغين من العمر 43 عاما على الأكثر في أول يوليو من سنة الامتحان والمثبتين لثماني سنوات من الخدمة الفعلية في درجتهم،
ج) كما يمكن أن يوظفوا من بين المندوبين المساعدين للجمارك البالغين من العمر 45 عاما على الاقل والمثبتين لخمسة عشر عاما من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وذلك عن طريق الاختيار وفي حدود 10 % من عدد المناصب المعروضة .
غير أنه يجوز للمترشحين البالغين حدود السن المعينة فى هذه المادة خلال الفترة المتراوحة بين أول يوليو من السنة التي لم تنظم فيها أية مسابقة وأول يوليو من السنة التي تجرى فيها أقرب مسابقة أن يترشحوا لهذه الاخيرة دون أن يتجاوز تأخير حدود السن سنتين 10 ولا يؤذن لاحد بالمشاركة في أكثر من ثلاث مسابقات .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-398 (ج.ر عدد 25 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 78 114 المؤرخ في 20 مايو سنة 1978، على النحو الآتي