مرسوم رقم 78-114
· ج.ر عدد 21 لسنة 1978
مرسوم رقم 78 114 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي الخاص لاعوان الحراسة في الجمارك . 470
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 10
لا يجوز أن يتجاوز عدد أعوان الحراسة في الجمارك القابلين للالتحاق أو الأخالة على الاستيداع 10 % من مجموع موظفي السلك