المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1398 الموففق 6 مايو سنه 1978 .
هواري بومدين | الاتفاق التجاري المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البرتغال في 16 أكتوبر سنة 1976 بمدينة الجزائر - ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البرتغال المسماتان أسفله الطرفين المتعاقدين، رغبة منهما في تنمية العلاقات التجارية بصفة مباشرة بين بلديهما في نطاق المصلحة المشتركة قد اتفقتا على الاحكام الآتية :
المادة الأولى من أجل انجاز أهداف هذا الاتفاق، فان الطرفين المتعاقدين يؤكدان على منح المعاملة الافضلية الممكنة في علاقاتهما التجارية فيما يخص التعريفات الجمركية وغيرها من الضرائب والاجراءات المتعلقة بالنسبة لانظمة الاستيراد والتصدير المعمول بها في كلا البلدين.
وأحكام هذه المادة لا تطبق على المزايا الآتية :
أ كل طرف يمنح أو سوف يمنح الى البلدان المجاورة تسهيلات لتشجيع التجارة بينهما ،
ب - التسهيلات الناجمة من الانظمام الى اتحاد جمركي أو منطقة تجارة حرة يكون أحد الطرفين عضوا فيها أو في نطاق الاتفاقات الجهوية والناحية ، ج كل طرف يمنح أو سوف يمنح تسهيلات للمنتجات أو البضائع المستوردة في نطاق برامج المساعدة العلنية ..