المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 جمادي الاولى عام 1398 الموففق 6 مايو سنة 1978 .
هواري بومدين الاتفاق التجاري المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجهمورية الشعبية للبنغلاداش الموقع في 14 اكتوبر سنة 1976 بمدينة الجزائر - ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحكومة الجمهورية الشعبية للبنغلاداش المدعوتان أسفله الطرفين المتعاقدين، رغبة منهما في تنمية العلاقات الاخوية التقليدية وتوسيع العلاقات التجارية بصفة مباشرة بين بلديهما في نطاق المصلحة المشتركة قد اتفقتا على الاحكام الآتية :