مرسوم رقم 78-10
· ج.ر عدد 6 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78 10 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى للرويبة. 146
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة تصفيتها وتخصيص أصولها . › الفصل الثالث — الراتب
المادة 7
يرتب سلك أعوان الصيانة في الري واستصلاح الاراضي وحماية البيئة في السلم I المنصوص عليه في ويجرى تسييرهم طبقا لاحكام المرسوم رقم 73 137 | المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 المذكور أعلاه ..