الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة تصفيتها وتخصيص أصولها . › الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
يعد أعوان الصيانة فى حالة النشاط العادي ضمن المصالح المركزية ذات الاختصاص الوطني والمصالح الخارجية لادارة وزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة، وفي حظائر المعدات .
ويجب أن يكون المرشحون المشار اليهم في الفقرة السابقة بالغين 35 عاما على الاكثر من العمر بتاريخ تعيينهم .
وتحدد برامج وكيفيات فتح وتنظيم الامتحان المهني المنصوص عليه أعلاه بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الرى واستصلاح الاراضى وحماية البيئة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ...
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-210 (ج.ر عدد 25 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
«المادة 3 : تمارس المؤسسة نشاطها المطابق لهدفها على كامل تراب ولايات الجزائر وتيزي وزو والبويرة .
ويمكن لها، فضلا على ذلك، بصفة استثنائية، بقرار من الوزير الوصى، أن تقوم بأشغال لها علاقة بهدفها في الولايات الاخرى التي لا تخضع لاختصاصها الاقليمي».