الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تمارس المؤسسة نشاطها المطابق لهدفها، على تراب ولايات الجزائر والبليدة والمدية وتيزي وزو والبويرة والاصنام.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-210 (ج.ر عدد 25 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
«المادة 3 : تمارس المؤسسة نشاطها المطابق لهدفها على كامل تراب ولايات الجزائر وتيزي وزو والبويرة .
ويمكن لها، فضلا على ذلك، بصفة استثنائية، بقرار من الوزير الوصى، أن تقوم بأشغال لها علاقة بهدفها في الولايات الاخرى التي لا تخضع لاختصاصها الاقليمي».