مرسوم رقم 78-10
· ج.ر عدد 6 لسنة 1978
معدَّل
مرسوم رقم 78 10 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى للرويبة. 146
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تحدث مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي طبقا لمبادىء التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، وذلك تحت اسم مؤسسة أشغال الرى للرويبة والمعينة فيما يلي تحت اسم «المؤسسة»
تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع غيرها وتخضع للتسيير الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم .