الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة تصفيتها وتخصيص أصولها .
المادة 13
يخضع الهيكل المالي للمؤسسة للاحكام التنظيمية | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية .
العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، ولاسيما المادة 4 منه، 148 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 صفر عام 1398 ه و بمقتضى الامر رقم 66-137 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تأسيس سلالم الاجور لاسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .
وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى المرسوم رقم 76-77 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 المعدل، والمتضمن تحديد القانون الاساسي للعمال الدائمين ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-78 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن تحديد أجور العمال الدائمين وعمال الاطارات المهرة، يرسم مايلي :