الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة تصفيتها وتخصيص أصولها . › الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 11
يدرج ويرسم الاعوان المشار اليهم في المادة 9 أعلاه في أول يوليو سنه 1977 في سلك أعوان الصيانه في الري واستصلاح الاراضي وحماية البيئة المؤسس بموجب هذا المرسوم، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضيه وأثبتوا قيامهم بحدمات تعلية لمدة سنة .
واذا لم يصدر ترسيمهم، يمكن بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ، أن يستفيدوا من تمديد التمرين سنة واحدة أو يجرى تسريحهم مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 19666 المدكور أعلاه