الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة تصفيتها وتخصيص أصولها . › الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 10
يدرج في سلك أعوان الصيانة في الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة أنصاف العمال من الصنف الاول والصنف الثانى الحاضعون للمرسوم رقم 76-77 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 20 أبريل سنة 1976 المعدل والمتضمن تحديد القانون الاساسي للعمال الدائمين، ويعاد تصنيفهم في الدرجة المساوية أو الزائدة | مباشرة لما يطابق الاجر الاجمالي المستقر في 31 ديسمبر سنة 1977 على أساس الترقية العادية فى اطارهم الاصلي .