مرسوم رقم 78-10
· ج.ر عدد 6 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78 10 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى للرويبة. 146
الباب السادس — اجراءات التعديل والاحكام الختامية
المادة 10
تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق الخاصة | أيلولة أموالها الا بموجب نص مماثل تحدد بموجبه شروط بعدة مؤسسات ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية .