الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تحدث مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر الثلاثاء 29 صفر عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 145 سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، وذلك تحت اسم مؤسسة أشغال الرى لعنابة ، والمعينة فيما يلي تحت اسم «المؤسسة» .
تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع غيرها وتخضع للتسيير الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم .