مرسوم رقم 78-09
· ج.ر عدد 6 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-09 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسة أشغال الري لعناية. 144
الباب السادس — اجراءات التعديل والاحكام الختامية
المادة 18
لا يجوز حل المؤسسة أو تصفيتها أو أيلولة أموالها الا بموجب نص مماثل تحدد بموجبه شروط تصفيتها وتخصيص أصولها