مرسوم رقم 78-09
· ج.ر عدد 6 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-09 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسة أشغال الري لعناية. 144
الباب السادس — اجراءات التعديل والاحكام الختامية
المادة 17
يتم كل تعديل لاحكام هذا المرسوم، ماعدا التعديل المذكور في المادة 12 أعلاه، ضمن الاوضاع المقررة له .
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يدلى به في اجتماع مجلس المديرية بعد مشاورة مجلس العمال. ويرفع من ثمة الى وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة .