مرسوم رقم 78-09
· ج.ر عدد 6 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-09 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسة أشغال الري لعناية. 144
الباب الخامس — الهيكل المالى للمؤسسة
المادة 15
ترسل ميزانية الحساب المتعلق بالاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج وكذلك التقرير السنوى لنشاط السنة المالية المنصرمة مرفقة بأراء وتوصيات مجلس العمال وتقرير مندوب الحسابات الى الوحدات التي تكون المؤسسة. وتساهم هذه الوحدات في انجاز | وزير الرى واستصلاح الاراضى وحماية البيئة ووزير المالية هدف المؤسسة .
وكاتب الدولة للتخطيط . 146 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 صفر عام 1398 ه