مرسوم رقم 78-09
· ج.ر عدد 6 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-09 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسة أشغال الري لعناية. 144
الباب الخامس — الهيكل المالى للمؤسسة
المادة 14
ترفع الحسابات التقديرية الخاصة بالمؤسسة مع آراء و توصيات مجلس العمال الى وزير الرى واستصلاح الأراضي وحماية البيئة ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط خلال المهل.
النظامية من أجل المصادقة عليها .