مرسوم رقم 78-09
· ج.ر عدد 6 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-09 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسة أشغال الري لعناية. 144
الباب الرابع — مالية المؤسسة
المادة 11
تحدد مالية المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية .
المتعلقة بمالية المؤسسة الاشتراكية بموجب قرار مشترك من وزير الرى واستصلاح الاراضى وحماية البيئة ووزير المالية وتتكون مالية المؤسسة جزئيا من المال الصافي الممثل بمعدات الورشة وأعمال الحفر والآليات المتأتية بعد اتمام محيط دائرة الرى لبو ناموسة (ولاية عنابة)