مرسوم رقم 78-08
· ج.ر عدد 6 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78 08 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى لوهران. 142
الباب الثاني — الهيكل والادارة والتسيير
المادة 6
تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.