مرسوم رقم 78-08
· ج.ر عدد 6 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78 08 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى لوهران. 142
الباب الاول — التسميه - الهدى - المقر
المادة 4
يكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة وهران ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة .