مرسوم رقم 78-08 · ج.ر عدد 6 لسنة 1978 ملغى
مرسوم رقم 78 08 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى لوهران. 142

الباب الاول — التسميه - الهدى - المقر

المادة 3

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-208 (ج.ر عدد 25 لسنة 1982)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.