الباب الاول — التسميه - الهدى - المقر
المادة 3
تمارس المؤسسة نشاطها المطابق لهدفها على تراب ولايات مستغانم وتيارت ومعسكر ووهران وسيدي بلعباس و تلمسان وسعيدة .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-208 (ج.ر عدد 25 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
المادة 3 : تمارس المؤسسة نشاطها المطابق لهدفها على تراب ولايات وهران وتلمسان ومستغانم وسيدي بلعباس .
ويمكن لها، فضلا على ذلك، بصفة استثنائية، بقرار من الوزير الوصى، أن تقوم بأشغال لها علاقة بهدفها في الولايات الاخرى التي لا تخضع لاختصاصها الاقليمي».