مرسوم رقم 78-08
· ج.ر عدد 6 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78 08 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى لوهران. 142
الباب الاول — التسميه - الهدى - المقر
المادة الأولى
تحدث مؤسسة اشتراكيه دات طابع اقتصادي طبعا مبادى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 26 رمضان عام 1391 الموافق 10 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتحدة لتطبيقه، وذلك تحت اسم مؤسسة أشغال الرى لوهران، والمعينه فيما يلي تحت اسم «المؤسسة» .
تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع غيرها و تخضع للتسيير الجارى به العمل وتلقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم .