مرسوم رقم 78-08
· ج.ر عدد 6 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78 08 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى لوهران. 142
الباب الرابع — مالية المؤسسة
المادة 11
تحدد مالية المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بمالية المؤسسة الاشتراكية بموجب قرار مشترك من وزير الرى واستصلاح الاراضى وحماية البيئة ووزير المالية وتتكون مالية المؤسسة جزئيا من المال الصافي المحول من أملاك وأموال وحدة الهندسة المدنية التعاونية بتبادل المساعدة بين مصالح المياه .