مرسوم رقم 78-06
· ج.ر عدد 5 لسنة 1978
مرسوم رقم 18-06 مؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 يتعلق بتوظيف مدرسين متعاقدين يعملون بنصف الوقت . 128
المادة 8
للمدرسين الممارسين نصف التوقيت الحق في مثل العطل المقررة للممارسين مهام مماثلة بالتوقيت الكاملي .
ويتقاضون أثناء هذه العطل أجرا يقدر وفقا للنسبة المبينة في المقطع 2 من المادة 5 أعلاه .