المادة 5
تحدد أجور الاعوان المتعاقدين بنصف التوقيت على اساس سلالم الرواتب المنصوص عليها في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 فبراير سنة 1907 والمتضمن الشروط الخاصة بأجور الموظفين المتعاقدين و المؤقتين .
تحسب هذه الاجور وفقا لنسبة مدة الخدمة الاسبوعية المنجرة فعلا من أقصى مدة الخدمة الاسبوعية المقررة للموظفين المرسمين الممارسين للمهام نفسها بالتوقيت الكامل .
ان دفع أجور المدة القصوى للخدمة تحدد طبقا للقرار الوزاري المستترك المؤرخ في 18 فبراير سنة 1967 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بأجور الموظفين المتعاقدين والمؤقتين .