مرسوم رقم 78-05
· ج.ر عدد 5 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-05 مؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 يتضمن تحديد نظام دفع أجور الاعمال التي يقوم بها المدرسون زيادة على توقيت نشاطهم العادي . 127
المادة 5
يحدد المبلغ الاقصى السنوى للتعويضات التي يمكن أن تؤدى الى المدرس الواحد، بحاصل مبلغ التعويضات الاساسية المقررة في المادة 4 أعلاه، مضروبا في 120، الا ادا اقتضت البرامج الرسمية في المادة الواحدة وللقسم الواحد عددا أكثر من الساعات .
واذا دعت الحاجة تصدر تعليمات مشتركة من وزير المالية ووزير التربية لتوضيح هذه المادة