المادة 4
تحدد التعويضات عن ساعات التدريس الاضافية التي تسند إلى مختلف فئات المدرسين بالمبالغ التالية :
للجمهورية الجزائرية 127 فئات المدرسين التعويض عن الساعة
أ ) أستاذ مبرز 80 دج أستاذ مجاز حاصل على الكفاءة 65 دج
ب) أستاذ متعاقد حاصل على الليسانس أستاذ التعليم المتوسط معلم متخصص
ج) أستاذ تقنى في الثانويات التقنية أو الزراعية 50 دج أستاذ مواد فنية أستاذ تقنى في معاهد التعليم التقني أو الزراعي
د) معلم 40 دج مراقب داخلي أو خارجي حاصل على البكالوريا وتدفع الاجور عن الدروس التي تزيد مدتها على ساعة باضافة تعويضات عن نصف ساعة .