مرسوم رقم 78-05
· ج.ر عدد 5 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-05 مؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 يتضمن تحديد نظام دفع أجور الاعمال التي يقوم بها المدرسون زيادة على توقيت نشاطهم العادي . 127
المادة 3
ان التعويضات المستحقة عن ساعات التدريس تطبيقا لتدابير هذا المرسوم مخصصة للتدريس المبذول :
سواء كان في صورة دروس، أو محاضرات أو أعمال تطبيقية أو ملتقيات أو تدريبات منظمة في اطار السنة الدراسية ، أو في صورة التحضير لمختلف الامتحانات أو المسابقات .