مرسوم رقم 78-05
· ج.ر عدد 5 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-05 مؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 يتضمن تحديد نظام دفع أجور الاعمال التي يقوم بها المدرسون زيادة على توقيت نشاطهم العادي . 127
المادة الأولى
يجوز لمؤسسات وزارة التربية، عندما يكون عدد المدرسين الدائمين غير كاف أن تشعل في ساعات اضافية المدرسين الذين يؤدون أقصى التوقيت المطلوب منهم .