مرسوم رقم 78-04
· ج.ر عدد 5 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-04 مؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 يتضمن تحديد نظام الاجور المترتبة عن مهمات التدريس كعمل اضافي أو المشاركة في لجان الامتحانات والمسابقات في مؤسسات وزارة التربية . 125
المادة 9
تحدد التعويضات التي تؤدى للممتحنين على الاختبارات الشفاهية في مختلف الامتحانات والمسابقات بالمبالغ التالية :
المجموعة التي يندرج فيها الامتحان مبلغ التعويض عن كل أو المسابقة والدرس حصة بالدينارات الجموعة I : .......... 70 دج المجموعة 2 : .......... 50 دج دج____ وتعادل الحصة أربع ساعات على الاقل من الاختبار الشفاهي (شرح أسئلة) ويضاف اليها الوقت اللازم لجميع النقط ومشاورات اللجنة ويجوز تقسيم الحصة الى أرباع حصة اذا كانت مدتها ساعة أو أقل من ساعة