المادة 8
تؤدى للموظفين المكلفين بتصحيح الاختبارات الكتابية فى مختلف المسابقات أو الامتحانات والدروس بالمراسلة، تعويضات مقابل تصحيح كل نسخة اختبار، مبلغها كما يلى : 7 المجموعة التي يندرج التعويض عن كل نسخة فيها الامتحان والمسابقة اختبارات رئيسية | اختبارات أخرى المجموعة I : ..... 4 دج 1,5 دج المجموعة 2 : .. ..... 3 دج 1,8 دج ولا تدخل في الاعتبار هذه التعويضات لحساب المبلغ الاقصى للتعويضات المقررة في المادة 6 أعلاه، ويتم تصنيف الاختبارات في احدى المجموعتين المذكورتين أعلاه، بقرار من رئيس المصلحة المعنى مع مراعاة نوع الاختبار ومعامله والوقت اللازم لتصحيحه.
لا يجوز أن تكون التعويضات التي تؤدى المصححى الاختبارات الكتابية في مسابقة أو امتحان واحد، أقل من التعويضات الممنوحة لتصحيح عشر نسخ، ولو كان عدد المترشحين أقل من عشرة .