مرسوم رقم 78-04
· ج.ر عدد 5 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-04 مؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 يتضمن تحديد نظام الاجور المترتبة عن مهمات التدريس كعمل اضافي أو المشاركة في لجان الامتحانات والمسابقات في مؤسسات وزارة التربية . 125
المادة 6
لا يجوز أن يزيد المبلغ الاقصى السنوى للتعويضات التي يمكن أن تؤدى الموظف واحد على حاصل مبلغ التعويضات الاساسية المقررة في المادة 4 أعلاه، مضروبا في 120، الا اذا | اقتضت البرامج الرسمية للقسم الواحد من المادة الواحدة عددا أكثر من الساعات واذا دعت الحاجة تصدر تعليمات مشتركة من وزير المالية ووزير التربية لتوضيح هذه المادة