مرسوم رقم 78-04
· ج.ر عدد 5 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-04 مؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 يتضمن تحديد نظام الاجور المترتبة عن مهمات التدريس كعمل اضافي أو المشاركة في لجان الامتحانات والمسابقات في مؤسسات وزارة التربية . 125
المادة 5
في حالة مرض يجب على المتعاقد أن يقدم في ظرف ثمان وأربعين ساعة (48) شهادة طبية. ويجب علاوة على ذلك أن يبرر أي غياب لسبب آخر .
والمسابقات ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 78-03 المؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 المتعلق بمهمات التدريس كعمل اضافي في مؤسسات وزارة التربية ، يرسم مايلي :