المادة 4
تحدد التعويضات عن الساعة لمختلف فئات الموظفين الذين يتعهدون بساعات تدريس على الصورة التالية :
فئات الموظفين المبلغ عن الساعة الموظفون التابعون للدولة المعينون بمرسوم الحاصلون على شهادات أو 1 ( أو كفاءات تفوق الليسانس 80 دج مهندس دولة الموظفون المصنفون في سلم 14.
الموظفون المصنفون في سلم 13
ب) مهندس تطبيق 65 دج
- الحاصلون على الليسانس الموظفون المصنفون في سلم 12
- الحاصلون على شهادتين من
ج) ( الليسانس أو على أربعة 50 دج انصاف سنة من الدراسة أو على شهادات معادلة الموظفون المصنفون في سلم II
د ) الحاصلون على البكالوريا أو 40 دج على شهادة معادلة ويدفع أجر الدروس التي تزيد مدتها على ساعة باعتبار الوقت الزائد كنصف ساعة