مرسوم رقم 78-04
· ج.ر عدد 5 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-04 مؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 يتضمن تحديد نظام الاجور المترتبة عن مهمات التدريس كعمل اضافي أو المشاركة في لجان الامتحانات والمسابقات في مؤسسات وزارة التربية . 125
المادة 3
ترتب أنواع التدريس والامتحانات والمسابقات لتخصيص التعويضات المشار اليها أعلاه، في مجموعتين وفقا للمقاييس المحددة فيما يلى :
المجموعة 1 : تدريس من مستوى يعادل أو يفوق مستوى السنة الأولى الثانوية، وامتحانات أو مسابقات من نفس المستوى .
المجموعة 2 : تدريس من مستوى التعليم المتوسط، وامتحانات أو مسابقات من نفس المستوى .