المادة 10
يمكن أن تؤدى مصاريف النقل للاشخاص الذين يتحتم عليهم السفر بسبب المهام المشار اليها في المواد السابقة.
وفيما يحص الموظفين تراعى الفئة التي صنفوا فيها عادة بعنوان هيئتهم، وفقا للترتيبات المعمول بها .
اما بخصوص الاشخاص غير الموظفين فيدمجون في الموظفين تبعا للقاعدة التالية :
الثلاثاء 22 صفر عام 1398 ه الجريدة الرسمية
- فالاشخاص الذين يقومون بمهمة من مهام المجموعة الاولى المقررة في هذا المرسوم يدرجون ضمن الموظفين التابعين للمجموعة «أ» على أن يحظوا بمصاريف الانتقال بينما يحظى الموظفون المصنفون في الفئة 2 بمصاريف انتقال تحسب وفقا للمبلغ المخصص للفئة المصنفة بعد الفئة المشار اليها أعلاه