المادة 9
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 .
هواري بومدين وزارة التربية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عقد التزام (للموظفين الذين يقومون بمهمة تدريس كعمل اضافي) چين ( 1 ) ..... من جهة والمسيد (ة) المولود (ة) بتاريخ .. في .........
الساكن (ة) ب ............ .... 9.0.0 • الوظيفة الهيئة الاصلية ....
التي يعمل بها ..... من جهة أخران تم الاتفاق على ما يلي :
المادة الاولى يلتزم السيد المأذون من طرف (2) ........
بالقيام بمهام .........
في اطار تدابير المرسوم رقم 78-03 المؤرخ في 19 صفر علم 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 المتعلق بمهمات التدريس لعمل اضافي ليتعهد بخدمة أسبوعية مدتها ...........
ماعات التدريس (3) ..... ......
في ( 4 ) .......... ..........
المادة 2 الحسب التعويضات عن ساعات التدريس وفقا لتدابير المرسوم رقم 78-04 المؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 المتضمن تحديد نظام الأجور المترتبة عن مهمات التدريس كعمل اضافي، أو المشاركة في لجان الامتحانات أو المسابقات في مؤسسات وزارة التربية ..
ويؤدى للمتعاقد المصنف في الفئة .......... المبينة في المادة 5 من المرسوم رقم 78-04 المذكور أعلاه القائم بتدريس مصنف في المجموعة ....... المحددة في المادة 3 من المرسوم المشار اليه أعلاه، مبلغ (5) ........... دج على الساعة
المادة 3 لاحق في التعويض من طرف مؤسسة التعليم المستخدمة الا عن ساعات التدريس المنجزة فعلا
المادة 4 يخضع المتعاقد أثناء ممارسته مهام التعليم للواجبات المهنية التابعة للوظيفة المزاولة بصفة اضافية .
المادة 5 يخضع المتعاقد مدة ممارسته مهام التعليم، السلطة رئيس المؤسسة المستخدمة ولا يتلقى التعليمات الا من السلطة التي تشرف عليه في الادارة المستخدمة ..
المادة 6 في حالة مرض أو حالة غياب يجب على المتعاقد اخطار رئيس المؤسسة المستخدمة وتقديم شهادة من ادارته الاصلية ...
المادة 7 في حالة وقوع حادث أو مرض يرجع سببهما الى الخدمة فان المتعاقد يتمتع بالحقوق التي يمكن أن يطالب بها في مثل تلك الحالة في هيئته الاصلية، وهذه الهيئة هي التي تملك وحدها الحق في درس وتصفية ملف الحادث أو المرض
المادة 8 لا يخول النشاط الممارس في اطار هذا العقد أي حق في عطلة مأجورة .
المادة 9 يجوز فسخ هذا العقد بسبب عدم الكفاءة أو الخطأ المهني، دون اخطار، وبدون استحقاق لاى تعويض، وفي هذه الحالة تخطر المؤسسة المستخدمة المؤسسة الاصلية في الحال .
للمتعاقد من جهته أن يفسخ العقد لكن بشرط الاخطار بذلك سلفا بمدة شهر